المحقق النراقي
25
مستند الشيعة
وأما على القول بتملكه شيئا ، فعلى الأقوى الأشهر ، بل عن الخلاف ، والتذكرة الاجماع عليه ( 1 ) ، لصحيحة أبي البختري : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) ( 2 ) ، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى . وصحيحة ابن سنان : ( ليس في مال المملوك شئ ولو كان ألف ألف ، ولو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شئ ) ( 3 ) . والأخرى : سأله رجل - وأنا حاضر - عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : ( لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ) ( 4 ) . خلافا للمحكي عن المعتبر والمنتهى ( 5 ) فأوجباها حينئذ ، لأنه مالك ، وله التصرف فيه كيف شاء . وهو اجتهاد في مقابلة النص . ومقتضى إطلاق هذه الأخبار وفتاوي الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيد له في التصرف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا ، وفاقا للشرائع والدروس والبيان ( 6 ) وغيرها ( 7 ) . ويحكى قول بالتقييد بعدم الإذن ( 8 ) ، لارتفاع الحجر بالإذن ، وللمروي عن قرب الإسناد ( ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) انظر الخلاف 2 : 41 ، والتذكرة 1 : 201 . ( 2 ) الكافي 3 : 542 / 4 ، الوسائل 9 : 29 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 542 / 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 19 / 62 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 3 . ( 5 ) المعتبر 2 : 489 ، والمنتهى 1 : 472 . ( 6 ) الشرائع 1 : 140 ، والدروس 1 : 230 ، والبيان 277 . ( 7 ) كما في الرياض 1 : 263 . ( 8 ) حكاه في الحدائق 12 / 28 . ( 9 ) قرب الإسناد : 228 / 893 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 2 .